٢٤‏/٠٩‏/٢٠٠٩

صيغة دعوى تطليق للضرر

انه فى يوم ............ الموافق / /
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ................
انا ................. محضر محكمة............ قد اتنقلت الى حيث محل اقامة
السيد / ..................................المقيم .................................
مخاطبا مع /
واعلتنه بالاتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الان وقد دأب المعلن اليه الاضرار بالطالبة بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم
وحيث ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بان ( اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز من الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .
وحيث ان الطالبة قد طالبته بالصلح اليها مرارا وتكرارا الا انه رفض الصلح دون مسوغ قانونى او مسبب شرعى فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الاسرة وقد قيد هذا الطلب برقم لسنة قددعت المعلن اليه مرارا الى ان يطلقها رفعا للضرر عنها الا انه رفض بدون وجة شرعى مما حدا بالطالبة الى اقامة هذه الدعوى للقضاء بطلباتها
بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الىحيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ...........د( ......) اسرة وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم .........الموافق / /
من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها والكئن مقرها .......................................
وذلك لسماع المعلن اليه الحكم عليه بالاتى:
الطالبة طلقة بائنة وامر بعدم التعرض لها فى امور الزوجية وبالزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه।
ولاجل العلم /

٢٩‏/٠٨‏/٢٠٠٩

اجراءات نظر دعوى صحة التوقيع امام هيئة المحكمة


تنظر هيئة المحكمة وتتطلع على ملف الدعوى باول جلسة
وتقوم باثبات حضور الطرفين وتوجه هيئة المحكمة سؤال الى المدعى عليه
وهو(البائع فى العقد) عن هذا التوقيع الصادر منه فاذا اقر به ولم ينكره قتقوم المحكمة بتحديد
جلسة للحكم فيها وبهذه الجلسة تنطق المحكمة او تقوم بتدوين الحكم بملف الدعوى وتحكم بصحة التوقيع
والحالة السابقة تتم اذا حضر المدعى عليه (البائع فى العقد)
اما فى حالة عدم حضور المدعى عليه فان المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاعادة اعلان المدعى عليه واذا لم يحضر بهذه الجلسة ايضا فتقرر هيئة المحكمة ان تحجز الدعوى للحكم وتحكم فيها وفى غيبة المدعى عليه دون حضوره

ملحوظة هامة لقرائى الاعزاء
دعوى صحة التوقيع لاتنقل الملكية وانا الملكية تنتقل بالتسجيل فقط وهذا ماستنحدث عنه لاحقا باذن الله فى الايام القادمة

١٦‏/٠٨‏/٢٠٠٩

اقامة الدعوى المدنية


اجراءات رفع الدعاوى المدنية
  1. تقدير الرسوم القضائية لصحيفة الدعوى بمكتب الكاتب الاول للمحكمة
  2. دفع الرسوم القضائية بخزينة المحكمة
  3. تحديد جلسة من عند رئيس القلم وكتابة التكليف على العريضة
  4. التاشير على عريضة الدعوى من الجدول المدنى للمحكمة
  5. ختم صحيفةالدعوى وايداعها بالمحضرين للاعلان ويجب ان يكون الاعلان قبل الجلسة باسبوع على الاقل

١٢‏/٠٨‏/٢٠٠٩

المستندات المطلوبة لتاسيس الشركات التجارية

المستندات المطلوبة لتاسيس الشركات التجارية
اولا-فتح ملف ضريبى بمأمورية الضرائب التابع لها مقر الشركة المراد تاسيسها
(البطاقة الضريبية) وتلك البطاقة تتطلب وجود الاوراق التالية:
  • -عقد الايجاراو التمليك للعين (صورة مع الاطلاع على الاصل)وان يكون
  • هذا العقد ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقارى ان لم يكن مسجلا به
  • - صور البطاقة الشخصية للشركاء ان وجدوا
  • -وصل كهرباء للعين المزمع تاسيس الشركة بها

وبعد تقديم تلك الاوراق الى مأمورية الضرائب يتم تحديد موعد مع الموظف المختص

لاجراء المعاينة على الطبيعة

للعين ويثبت مأمور الضرائب فى تقريره مدى ملائمة المكان للنشاط المذكور ومدى

مطابقة الاوراق المقدمة الى الموظف مع الواقع الفعلى للمكان ويتم عمل محضر مناقشة

مع الممول يثبت فيها اسم الشرة والسمة التجارية وكافة البيانات المتعلقة بالشركة

وبعد ذلك تتم مراجعة الاوراق وبذلك سيتم استخراج البطاقة الضريبية

ياخذ العميل البطاقة الضريبية ومعه كافة الاوراق السابقة ويتجه الى مصلحة السجل التجارى

لاستخراج كل من السجل التجارى وشهادة بمزاولة المهنة من الغرفة التجارية

وان شاء الله سنتحدث فيما بعد عن شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية

٠٨‏/٠٨‏/٢٠٠٩

عمليات الائتمان فى البنوك الاعتمادات المستندية

عمليات الائتمان
الائتمان يعنى الثقة التى يوليها البنكلعميلهةلكى يمكنه من الحصول على ثقة الغير فيه
وصور الائتمان التى يمنحها البنك لعميله لا تقع تحت حصر فهى كثيرة ومتنوعة
وعمليات الائتمان تتنوع وتختلف فقد تقتصر على اقراض العميل مبلغا من النقود وهى ابسط صور الائتمان او يطلب العميل فتح اعتماد بمبلغ معين يستطيع ان يسحب عليه شيكات وقدتمتد عمليات الائتمان الى شخص ثالث
فيمنح البنك ائتمانه لهذا الطرف الثالث مباشرة بناء على طلب العميل

الاعتمادات المستندية
اهمية الاعتمادات المستندية فى مجال التجارة الدولية
يعد الاعتماد المستندى فى الوقت الحاضر من اقدر الوسائل التى تساعد على اتمام عمليات التجارة الخارجيةفى ثقة تامة فهذا النوع من الاعتمادات المصرفية يمثل صمام الامان للتاجلرالذى يتعامل مع الخارج
ضد الاخطار المختلفة التى قد يتعرض لها
وفوائد الاعتماد المستندى عديدة سواء بالنسبة للمورد او المستورد
فيستطيع المورد اقتضاء ثمن البضاعة بمجرد شحنهاوقبل ان تصل الى المشترىحيث انه بوصول مستندات الشحن الى البنك فاتح الاعتمادوتاكده من مطابقتها لما هو وارد فى خطاب الاعتماديكون من حق المورد المطالبة بقيمة الصفقة وكذلك فان المستورد لن يدفع ثمن البضاعة الا اذا قدم المورد المستندات الدالة على انه نفذ التزامه وقام بتصدير البضاعة
تعريف الاعتماد المستندى
تعهد يلتزم بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد ابن يدفعبناء على طلب صادر له من الامر (المستورد- المشترى )مبلغا من النقود الى المستفيد (المصدر- البائع)طبقا للشروط والاوضاع التى يحددها الامر واهمه فحص المستندات المنصوص عليها فى خطاب فتح الاعتماد ويقوم البنك بالوفاء بمبلغ الاعتماد بصفته مدينا اصليا
انواع الاعتمادات المستندية
1- الاعتماد المستندىالقابل للالغاء "غير القطعى" وغير القابل للالغاء
"القطعى "
2- الاعتماد المستندى المؤيد والغير مؤيد
3- الاعتماد المستندى القابل للتحويل وغير القابل للتحويل
4-الاعتمادات المنجزة والاعتمادات المؤجلة
5- الاعتمادات المتجدد واعتماد الدفعة الواحدة
6- الاعتماد المغطى والاعتماد على المكشوف

دعوى صحة ونفاذ البيع

هى من الدعاوى الشخصية العقارية لان المشترى يستند فيها الى حق شخصى عن عقد البيع الغير مسجل
وهى دعوى عقارية لان الغرض منها تسجيل الحكم الصادر فيها والتوصل بذلك الى نقل حق عقارى وهوالحق العينى المبيع الوارد على عقار
اذا كان البيع مثبتا فى محرر عرفى او كان قد تم مشافهة وامتنع البائع عن التوقيع على العقد النهائى امام الموظف المختص بالتصديق على التوقيعات
كان للمشترى ان يقيم عليه دعوى صحة ونفاذ عقد البيع للعقار
ومن ذلك يتضح ان دعوى صحة البيع تنصب على حقيقة البيع فتتناول مداه ومحله ونفاذه
وتفصل المحكمة فى امر صحة العقد من حيث وجود البيع اوانعدامه وصحة البيع اوبطلانه بجديته اوصوريته
الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار المبيع
اوموطن المدعى عليه

ابحث عن اى شئ

قائمة المدونات الإلكترونية

هل الموقع مفيد ؟

المتابعون